الشيخ فاضل اللنكراني

443

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

التاسع : لو عفا الوارث الواحد أو المتعدّد عن القصاص سقط بلا بدل فلايستحقّ واحد منهم الدية رضي الجاني أو لا ، ولو قال : عفوت إلى شهر أو إلى سنة لم يسقط القصاص ، وكان له بعد ذلك القصاص . ولو قال : عفوت عن نصفك أو عن رجلك ، فإن كنى عن العفو عن النفس صحّ وسقط القصاص ، وإلّا ففي سقوطه إشكال بل منع . ولو قال : عفوت عن جميع أعضائك إلّارجلك مثلًا ، لا يجوز له قطع الرجل ولا يصحّ الإسقاط 1 .

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 21 : 276 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 20 ، الحديث 4 .